الذهبي

61

سير أعلام النبلاء

المسلم بن محمد القيسي ، وعلي بن أحمد - قلت : وأجازه المذكوران لي - وعبد الرحمن بن محمد الفقيه ، أن حنبل بن عبد الله أخبرهم ، أخبرنا هبة الله بن محمد ، أخبرنا أبو علي بن المذهب ، أخبرنا أحمد بن جعفر المالكي ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " ، ونهى عن النجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن المزابنة . والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا ( 1 ) . هذا حديث صحيح متفق عليه ، وبعض الأئمة يفرقه ، ويجعله أربعة أحاديث ، وهذه البيوع الأربعة محرمة ، والأخيران منها فاسدان . أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه ، ومحمد بن أبي العز البزاز ، وست الوزراء بنت القاضي عمر بن أسعد سماعا ، قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك اليماني ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد المنعم القزويني ، أخبرنا محمد بن سعيد الصوفي ببغداد ، قال : أخبرنا طاهر بن محمد

--> ( 1 ) هو في " مسند الشافعي " 2 / 155 و 170 ، و " الموطأ " 2 / 128 في البيوع : باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ، و 170 و 171 : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، و 149 : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ، والبخاري 4 / 295 في البيوع : باب لا يبع على بيع أخيه و 313 : باب النهي عن تلقي الركبان ، و 315 : باب بيع الزبيب بالزبيب ، و 321 : باب بيع المزابنة ، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا ، و 4 / 298 ، 299 في البيوع : باب بيع الغرر والحبلة ، و 4 / 298 في البيوع : باب النجش ، ومسلم ( 1412 ) في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، و ( 1542 ) في البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا و ( 1513 ) : باب تحريم حبل الحبلة ، و ( 1516 ) : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .